فهرس الكتاب

الصفحة 3724 من 4239

قلت: وزيد بن ثابت [رضي الله عنه] ؟

قال: إلى الثلث، إنما هي 1 فرائض عمر [رضي الله عنه] . 2

قال إسحاق: هو كما قال، فيمن لا يرى الجد أبًا.

[3024-]قلت: من يحجب الجد ممن له فريضة؟ 3

قال: الإخوة من الأم. 4

1 في الظاهرية"هو".

2 راجع التعليق على قول الإمام أحمد: (كان يقاسم إلى الثلث) من هذه المسألة.

3 في العمرية بلفظ"الفريضة".

4 قال ابن قدامة: ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن والأب، والجد، لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون المورث كلالة، بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} النساء آية: (1) .

والكلالة: من لا ولد له ولا والد ... فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد، ولا والد.

الكافي 2/538، وراجع الفروع 5/11، والمبدع 6/144.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت