قلت: وزيد بن ثابت [رضي الله عنه] ؟
قال: إلى الثلث، إنما هي 1 فرائض عمر [رضي الله عنه] . 2
قال إسحاق: هو كما قال، فيمن لا يرى الجد أبًا.
قال: الإخوة من الأم. 4
1 في الظاهرية"هو".
2 راجع التعليق على قول الإمام أحمد: (كان يقاسم إلى الثلث) من هذه المسألة.
3 في العمرية بلفظ"الفريضة".
4 قال ابن قدامة: ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن والأب، والجد، لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون المورث كلالة، بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} النساء آية: (1) .
والكلالة: من لا ولد له ولا والد ... فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد، ولا والد.
الكافي 2/538، وراجع الفروع 5/11، والمبدع 6/144.