فهرس الكتاب

الصفحة 2696 من 4239

بشيء لا أدري ما هو1.

[2305-]قلت: قال: قيل له يعني سفيان: مجوسي باع مجوسيًّا خمرًا، ثم أسلما2؟

قال: يأخذ الثمن.

قيل له: فإن كان خنزيرًا وجد به عيبًا؟

قال: لا يأخذ منه شيئًا.

قيل: ولا يأخذ الثمن؟

قال: لا.

قال أحمد: قد وجب عليه الثمن3، وأما الخنزير فكما قال، وكذلك ما قال في الخمر.

قال إسحاق: لا يأخذ من الخنزير، ولا من الخمر شيئًا4.

[2306-] قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدلٍ: هو له، قال

1 من قوله:"قال إسحاق بن منصور"إلى قوله:"لا أدري ما هو"غير موجودة في نسخة ع.

2 في نسخة ع"أسلم".

3 في نسخة ع"قد وجب عليه الثمن يوم باعه، يأخذ الثمن".

4 تقدم بحث ذلك عند المسألتين (1990) ، (2127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت