بشيء لا أدري ما هو1.
قال: يأخذ الثمن.
قيل له: فإن كان خنزيرًا وجد به عيبًا؟
قال: لا يأخذ منه شيئًا.
قيل: ولا يأخذ الثمن؟
قال: لا.
قال أحمد: قد وجب عليه الثمن3، وأما الخنزير فكما قال، وكذلك ما قال في الخمر.
قال إسحاق: لا يأخذ من الخنزير، ولا من الخمر شيئًا4.
[2306-] قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدلٍ: هو له، قال
1 من قوله:"قال إسحاق بن منصور"إلى قوله:"لا أدري ما هو"غير موجودة في نسخة ع.
2 في نسخة ع"أسلم".
3 في نسخة ع"قد وجب عليه الثمن يوم باعه، يأخذ الثمن".
4 تقدم بحث ذلك عند المسألتين (1990) ، (2127) .