فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 4239

قال إسحاق: كما قال، الربع لا يخرص عليهم1.

[602 -]قلت[لأحمد]2: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها3 رجلًا، فزرعها؟

قال: أرى الزكاة على من زرعها4.

1انظر مذهب إسحاق في هذا: جامع الترمذي - مع التحفة - 3/305، ومعالم السنن 2/45، وشرح السنة للبغوي 6/39، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/570، وفتح الباري 3/347.

2من ظ، وليست في ع.

3من ظ، وفي ع: [فمنحها] .

والأرض الحرة: التي يملكها صاحبها، ليست بأرض خراج، انظر مسائل عبد الله ص 165.

4انظر نظير هذه المسألة عن سفيان فيما أخرجه عنه يحيى بن آدم في الخراج ص 167 برقم 631.

وراجع: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/443.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت