فهرس الكتاب

الصفحة 1218 من 4239

[842-]قلت: تلقين الميت عند الموت؟

قال: إي لعمري1 لقنوا موَّاتَكم.2

قال إسحاق: كما قال3.

[843-] قلت: رجل له جار رجل مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها؟

قال: لا يتبعها يكون ناحية منها4.

1 سبق الكلام على هذه اللفظة في المسألة رقم [799] .

2 نقل هذه الرواية عنه مهنا وأبو طالب. انظر الفروع 2/191، الإنصاف 2/464، المعونة 2/384. والصحيح من المذهب أنه يلقن ثلاثًا، ويجزئ مرة ما لم يتكلم. الإنصاف 2/464.

3 لم أقف عليه.

4 انظر: أحكام الملل للخلال: 301، الأوسط 5/342، أحكام أهل الذمة لابن القيم: 1/204. وقال ابن قدامة في المغني 3/466:"قال أحمد رحمه الله في يهودي أو نصراني مات وله ولد مسلم فليركب دابة وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد أن يدفن رجع مثل قول عمر رضي الله عنه". وانظر: أحكام أهل الذمة: 202، 203.

وجاء في مصنف ابن أبي شيبة 3/348"عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: اركب دابة وسر أمامها".

وجاء أيضأ في مصنف ابن أبي شيبة 3/348"عن عطاء بن السائب قال: ماتت أم رجل من ثقيف وهي نصرانية فسأل ابن مغفل فقال: إني أحب أن أحضرها ولا أتبعها، قال: اركب دابة وسر أمامها غلوة فإنك إذا سرت أمامها فلست معها".

وجاء أيضًا في المصدر نفسه"أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرجل المسلم يتبع أمه النصرانية تموت قال: يتبعها ويمشي أمامها"المصنف 3/348

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت