فهرس الكتاب

الصفحة 1170 من 4239

ذلك.1

قال:2 إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر أفطر، وإن أدركه الفجر في أهله إلاّ أن يكون نوى3 السفر في بعض النهار، فلا يعجبني4 أن يفطر.

قال إسحاق: كما قال أحمد 5.

[783-]قلت: الحامل[و]المرضع يفطران؟

قال أحمد: يطعمان ويقضيان.

قلت: الشيخ؟

قال: الشيخ لا يقدر أن يقضي.

قال إسحاق: السنّة في ذلك ما قال ابن عبّاس وابن عمر رضي الله

1 لم أقف على توثيق قول الأوزاعي.

والمذهب أنّه لا يفطر، انظر: الفروع 3/32، الإنصاف 3/289 والمغني 4/346.

وقد نصّ الإمام الترمذي أنّه يفطر في بيته قبل أن يخرج. سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب من أكل ثمّ خرج يريد السفر 3/164.

2 قال: القائل هو أحمد بدليل قول إسحاق: كما قال أحمد.

3 في المخطوط: نوا، والصحيح ما أثبته.

4 مصطلح"لا يعجبني": عند الحنابلة فيه وجهان: الوجه الأول: هو الندب، والوجه الثاني: التحريم، على حسب السياق. الفروع 1/67.

5 انظر قول إسحاق في: المجموع 6/261، والمغني 4/346.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت