فهرس الكتاب

الصفحة 3922 من 4239

[3181-]قلت: رجل وامرأة ورثا مكاتبًا، فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟

قال: ما أدى من الكتابة1 فبينهما، ثم الولاء لأخيها[دونها 2.

قال إسحاق: كما قال]3.

[3182-] قلت: قوم4 ورثوا مكاتبًا رجالًا ونساءً، فمات المكاتب وقد

1 في العمرية بلفظ"فهي بينهما".

2 انظر كيفية تقسيم مال الكتابة إذا مات السيد في التعليق على المسألة السابقة (3180) .

وقد أشار ابن قدامه إلى هذه الرواية فقال: إذا أدى مال الكتابة وعتق.

فقال الخرقي: يكون ولاؤه لمكاتبه يختص به عصباته دون أصحاب الفروض، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو اختيار أبي بكر، ونقله إسحاق بن منصور عن أحمد رحمه الله وإسحاق.

المغني 9/434، وراجع: الكافي 2/567، والفروع 5/66، والإنصاف 7/385.

3 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الأوسط 3/147، والمبدع 6/278.

4 في الظاهرية"قوما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت