قال: ما أدى من الكتابة1 فبينهما، ثم الولاء لأخيها[دونها 2.
قال إسحاق: كما قال]3.
[3182-] قلت: قوم4 ورثوا مكاتبًا رجالًا ونساءً، فمات المكاتب وقد
1 في العمرية بلفظ"فهي بينهما".
2 انظر كيفية تقسيم مال الكتابة إذا مات السيد في التعليق على المسألة السابقة (3180) .
وقد أشار ابن قدامه إلى هذه الرواية فقال: إذا أدى مال الكتابة وعتق.
فقال الخرقي: يكون ولاؤه لمكاتبه يختص به عصباته دون أصحاب الفروض، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو اختيار أبي بكر، ونقله إسحاق بن منصور عن أحمد رحمه الله وإسحاق.
المغني 9/434، وراجع: الكافي 2/567، والفروع 5/66، والإنصاف 7/385.
3 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الأوسط 3/147، والمبدع 6/278.
4 في الظاهرية"قوما".