قال:1 يعتق أحدهما.2
قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق، يقرع بينهما.3
قال إسحاق: كما قال.4
ـــ
1 في العمرية بلفظ"قال أحمد"، والصواب حذفه كما في الظاهرية.
2 انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في الوسط 3/180.
3 نقل ابن القيم هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده، فقال أحمد في رواية ابن منصور في رجل أوصى فقال: أعتقوا أحد عبدي هذين: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرع بينهما.
الطرق الحكمية ص 322.
كما نقل نص هذه الرواية ابن مفلح في الفروع 4/677.
وسبق نحو هذه الرواية في المسألة: (3082) .
4 قال ابن المنذر: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبديّ هذين قال: يعتق أحدهما، وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال سفيان: لهم أن يعتقوا أرْدَأهما، قال أحمد وإسحاق: إذا تشاحا أقرع بينهما. الأوسط 3/180.
وقال الترمذي بعد ذكر حديث عمران بن حصين في الأنصاري الذي أعتق ستة أعبد عند موته، وأقرع الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك والشافعي، وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا وغيره. سنن الترمذي 3/637.
وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 6/148.