فهرس الكتاب

الصفحة 3809 من 4239

[3093-]قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبديّ هذين؟

قال:1 يعتق أحدهما.2

قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق، يقرع بينهما.3

قال إسحاق: كما قال.4

ـــ

1 في العمرية بلفظ"قال أحمد"، والصواب حذفه كما في الظاهرية.

2 انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في الوسط 3/180.

3 نقل ابن القيم هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده، فقال أحمد في رواية ابن منصور في رجل أوصى فقال: أعتقوا أحد عبدي هذين: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرع بينهما.

الطرق الحكمية ص 322.

كما نقل نص هذه الرواية ابن مفلح في الفروع 4/677.

وسبق نحو هذه الرواية في المسألة: (3082) .

4 قال ابن المنذر: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبديّ هذين قال: يعتق أحدهما، وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال سفيان: لهم أن يعتقوا أرْدَأهما، قال أحمد وإسحاق: إذا تشاحا أقرع بينهما. الأوسط 3/180.

وقال الترمذي بعد ذكر حديث عمران بن حصين في الأنصاري الذي أعتق ستة أعبد عند موته، وأقرع الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك والشافعي، وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا وغيره. سنن الترمذي 3/637.

وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 6/148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت