فهرس الكتاب

الصفحة 3551 من 4239

[2904-]قلت لأحمد: إذا أرابك من شرابك ريب؟

قال: إذا رابه منه شك فيه، ليس إذا استيقن. 1

[2905-] سئل 2 أحمد: أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر؟

قال: لا. 3

1 نقل الرحيباني عن الشيخ تقي الدين قوله: إذا شككنا في المطعوم، أو المشروب، وهل يسكر أم لا، لم يحرم بمجرد الشك، ولم يقم الحد على صاحبه. مطالب أولي النهى 6/219.

2 هذه المسألة انفردت بها العمرية.

3 ونحو هذه الرواية نقلها أبو داود فقال: سمعت أحمد رحمه الله وقيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ قال: لا يصلي خلفه البتّة. وقال: سمعت أحمد وسأله رجل قال: صليت خلف رجل ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟ قال: نعم. قال: أيتهما صلاتي؟ قال: التي صليت وحدك.

مسائل أبي داود ص 42. وراجع: مسائل عبد الله ص: 432 - 433 برقم: (1564) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت