فهرس الكتاب

الصفحة 4011 من 4239

[3271-]قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟

قال: لا. ثم عاودته، فقال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان الطواف الواجب.1

قال إسحاق: كما قال أخيرًا.2

قال أحمد: لا بأس به.3

1 في حكم السعي ثلاث روايات:

الأولى: أنه ركن، وهو الصحيح من المذهب.

والثانية: أنه سنة. اختاره كثير من الأصحاب.

والثالثة: أنه واجب.

انظر: المغني: 5/239، المناسك من شرح العمدة لابن تيمية: 600، 623، 640، الفروع: 3/525، المبدع: 2/263، الإنصاف: 4/58، كشف مشكل الصحيحين لابن الجوزي: 2/398.

2 انظر قول إسحاق في معالم السنن: 2/453، والاستذكار: 12/302.

[3272-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (541) ، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: 157، وعبد الله في مسائله: 2/480.

3 يعني أنها لا تكره فيه. وهذا هو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب.

وقيل: الصلاة فيه أفضل ... وقيل: عدم الصلاة فيه أفضل.

وهذا كله إذا أمن تلويثه. أما إذا لم يؤمن تلويثه فلا تجوز الصلاة فيه.

انظر: المغني:3/421، الفروع:2/256، المبدع:2/263 الإنصاف: 2/538

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت