فهرس الكتاب

الصفحة 3096 من 4239

قال إسحاق: كما قال [يرى الإمام فيه رأيه يغرمه] . 1

[2571-]قلت: إذا قتل الرجل 2 الرجل 3 بعصا، أو خنقه، أو شدخ 4 رأسه بحجر كيف يقتل هذا؟

قال: يقتل 5 بمثل الذي قتل. 6

1 العبارة التي بين المعقوفين سقطت من الظاهرية وما أثبته من العمرية.

2 في العمرية بلفظ"رجل".

3 في العمرية بلفظ"رجلًا".

4 الشدخ: كسر الشيء الأجوف كالرأس ونحوه، شدخ رأسه فانشدخ، وشدخت الرؤوس. اللسان 3/28.

5 في العمرية بإضافة لفظ"قال"بعد لفظ"يقتل".

6 قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصا، أو خنقه أو شرخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص. ونقل أيضًا: كل شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه للأخبار. الفروع 5/650.

وقد تقدم فيما سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم (2363) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت