فهرس الكتاب

الصفحة 3496 من 4239

إنما قيل يومان بعد [يوم] النحر، لم يقل بالليل. 1

قال إسحاق: كلما كان بعد ليلة الأضحى في الليالي التي ينحر في أيامها فلا بأس. 2

[2859-]قلت: 3 سئل علي رضي الله عنه عن القرن؟

1 للإمام أحمد رحمه الله في الذبح في الأيام بالليل روايتان:

إحداهما: أن الذبح لا يجزئ في ليلتي يومي التشريق. نص عليه في رواية الأثرم، واختارها جماعة منهم الخلال قال: وهي رواية الجماعة. الإنصاف 4/87.

[1-] ووجه هذه الرواية قوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} . سورة الحج الآية (28) .

[2-] وما رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليل". رواه ابن حزم في المحلى 7/379.

[3-] ولأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب، فلا يفرق طريًا، فيفوت بعض المقصود. المغني 8/639.

والثانية: أن الذبح يجوز ليلًا ويجزئ. وهو صحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب: منهم القاضي أبو يعلي الفراء، وأصحابه.

المغني 8/639، والإنصاف 4/87، والمبدع 3/385، والفروع 3/546.

2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 8/639، والمجموع 8/391، وتفسير القرطبي12/44.

3 في العمرية بلفظ:"قلت: قول علي رضي الله عنه سئل عن القرن فقال: لا يضرك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت