فهرس الكتاب

الصفحة 2525 من 4239

[2113-]قلت: قال سفيان: أكره سمن البقر، بسمن الغنم اثنين بواحد؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال1.

1 لا يجوز بيع السمن بالسمن، إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، لأن الأدهان المائعة جنس واحد.

وقال في المقنع والإنصاف: وفروع الأجناس أجناس كالأدقة، والأخباز، والأدهان، وكذا الخلول، وهو المذهب.

وقال أبوبكر المروزي: كل مأكول ومشروب من المكيل، والموزون لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه، إلا مثلًا بمثلٍ يدًا بيد، ولا يجوز فيه النسيئة.

انظر: الإشراف ورقة 123، والمقنع 2/66، 67، والإنصاف 5/17، 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت