قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال1.
1 لا يجوز بيع السمن بالسمن، إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، لأن الأدهان المائعة جنس واحد.
وقال في المقنع والإنصاف: وفروع الأجناس أجناس كالأدقة، والأخباز، والأدهان، وكذا الخلول، وهو المذهب.
وقال أبوبكر المروزي: كل مأكول ومشروب من المكيل، والموزون لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه، إلا مثلًا بمثلٍ يدًا بيد، ولا يجوز فيه النسيئة.
انظر: الإشراف ورقة 123، والمقنع 2/66، 67، والإنصاف 5/17، 18.