قال إسحاق: كما قال، قد سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه.1
قال: نعم.3
1 وذلك ما روى البيهقي في باب المحرم لا ينكح ولا ينكح 5/66، إن طريفًا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه.
وقال ابن حزم:"وصح عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت فسخ نكاح المحرم إذا نكح"المحلي 7/198.
وتأتي نحو هذه المسألة برقم (1688) .
2 في ع"قلت: المحرم يغسل ثيابه".
3 ومما ورد في ذلك:
أ- ما روى البيهقي 5/64 في باب المحرم يغسل ثيابه عن جابر قال:"المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء".
ب- ما جاء في الآثار للأنصاري ص 123 عن مجاهد قال:"سألت ابن عمر رضي الله عنهما أيغسل المحرم ثيابه؟ قال: نعم إن الله لا يصنع بدرنه شيئًا".
جـ- عن نافع ابن عمر قال:"لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه".
المحلى 7/247.
وسبق في مسألتي (1461) ، (1470) إن المحرم يبدل ثيابه ويغتسل.