فهرس الكتاب

الصفحة 2423 من 4239

قال إسحاق: أجاد كما قال.

[1998-]قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلًا، دنانير ودراهم في طعام فوجد في الدراهم زيوفًا؟

قال: البيع فاسد.1

قال أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحًا.2

قال إسحاق: كما قال أحمد: يجوز السلم بقدر الصحاح، لأنه بيَّن قدر ما أسلم فيه.

[1999-] قلت: قال الثوري وإذا أسلفت رجلًا عشرة دراهم في فَرَقَين3

1 سوف تأتي مسألة مشابهة رقم (2000) يقول فيها مثل قول أحمد، وقد رواها عبد الرزاق عن الثوري في مصنفه كتاب البيوع: باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدًا 8/225.

2 في رؤوس المسائل ورقة 238 قال: إذا أسلم في سلعة دراهم ثم بان أنها زيوفٌ أوبعضها: بطل العقد فيما وقع فيه الرد. وفيه رواية أخرى: لا يبطل إذا رد إليه بدلها في مجلس الرد.

وذكر في الإنصاف 5/104 أنه لو قبض بعض رأس مال السلم ثم تفرقا: بطل فيما لم يقبض، ولم يبطل فيما قبض على الصحيح من المذهب - بناء على تفريق الصفقة -.

وقد ذكر ابن قدامة في الكافي 2/115: إن في المقبوض وجهين.

3 الفَرَقُ: مكيال وسبق تعريفه عند المسألة (1964) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت