قال إسحاق: أجاد كما قال.
قال: البيع فاسد.1
قال أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحًا.2
قال إسحاق: كما قال أحمد: يجوز السلم بقدر الصحاح، لأنه بيَّن قدر ما أسلم فيه.
[1999-] قلت: قال الثوري وإذا أسلفت رجلًا عشرة دراهم في فَرَقَين3
1 سوف تأتي مسألة مشابهة رقم (2000) يقول فيها مثل قول أحمد، وقد رواها عبد الرزاق عن الثوري في مصنفه كتاب البيوع: باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدًا 8/225.
2 في رؤوس المسائل ورقة 238 قال: إذا أسلم في سلعة دراهم ثم بان أنها زيوفٌ أوبعضها: بطل العقد فيما وقع فيه الرد. وفيه رواية أخرى: لا يبطل إذا رد إليه بدلها في مجلس الرد.
وذكر في الإنصاف 5/104 أنه لو قبض بعض رأس مال السلم ثم تفرقا: بطل فيما لم يقبض، ولم يبطل فيما قبض على الصحيح من المذهب - بناء على تفريق الصفقة -.
وقد ذكر ابن قدامة في الكافي 2/115: إن في المقبوض وجهين.
3 الفَرَقُ: مكيال وسبق تعريفه عند المسألة (1964) .