يعقده، ولكن ليدخل السيور1 بعضها في بعض.2
قال: القبة للمحرم (لا،4 وهذه الظلال) 5 إلا أن يكون شيئًا
1 السيور: جمع سير وهو: الذي يقد من الجلد.
القاموس المحيط 2/56، مختار الصحاح ص 325.
2 هذا إذا ثبت بذلك، أما إن لم يثبت إلا بالعقد، وفيه نفقته فله عقده، وبهذا قال: أحمد وإسحاق.
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"أوثق عليك نفقتك".
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته".
المغني والشرح الكبير 3/277، الإنصاف 3/467، المسائل برواية أبي داود ص 126.
3 القبة من البناء معروفة، وقيل هي البناء من الأدم خاصة.
والقبة من الخيام: بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب.
لسان العرب 1/659.
وفي ذلك جاء حديث جابر الآتي في تعليق المسألة.
4 في ع"لأن الظلال"، والذي يستقيم به الكلام ما أثبته من ظ، والمنع في المحمل كما سيأتي قريبًا.
5 الظِلال: جمع ظلَّة وهي ما سترك من فوق، أو الشيء يستتر به من الحر والبرد.
وجاء الظلال: ما أظلك من سحاب ونحوه.
[] لسان العرب 11/16-17، مختار الصحاح 404.