قال: يهريق دمًا.
قال أحمد: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: لا شيء عليه.3
[1641-] قلت: سئل [سفيان] 4 عن رجل طاف بالبيت ثم دخل الكعبة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لا بأس.
[قال أحمد: لا بأس] 5 به.
قال إسحاق: كما قال، لأنه ربما سهل عليه دخول الكعبة،
1 في ع بزيادة"قال"أيضًا.
2 أي النفر من مكة.
3 سبق كلام الإمامين عن ذلك في المسألة (1449) في حكم تأخير الإفاضة عن يوم النحر.
4 ساقط من ظ، والأولى إثباته، كما في ع لأن في ذلك اتضاحًا أكثر، ولأنه قد ذكره في المسألتين السابقتين.
5 ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن السياق يتطلب ذلك.