الله عنهم- وأنا أذهب إليه1.
قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.2
قال إسحاق: كما قال.3
[1071-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا ثم أنكر حملها يلاعنها؟ 4
1 هذه المسألة سبق الكلام عليها في المسألة رقم: (970) .
وسبق تخريج حديث امرأة ثابت بن قيس والكلام عليه.
2 لأن المختلعة لا تحل له إلا بنكاح جديد فلا يلحقها حينئذ طلاقه ولا توارث ولا تلاعن بينهما كالمطلقة قبل الدخول.
راجع: المغني: 7/59, والعدة: ص 407, وكشاف القناع: 5/217, والمبدع: 7/228.
3 انظر قول الإمام إسحاق في: المغني: 7/59, والإشراف: 4/219.
4 نقل بن مفلح في الفروع: 5/514 رواية ابن منصور هذه بنصها، وكذلك ذكرها المرداوي في الإنصاف: 9/244, وابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/258.