فهرس الكتاب

الصفحة 1477 من 4239

الله عنهم- وأنا أذهب إليه1.

[1070-]قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟

قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.2

قال إسحاق: كما قال.3

[1071-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا ثم أنكر حملها يلاعنها؟ 4

1 هذه المسألة سبق الكلام عليها في المسألة رقم: (970) .

وسبق تخريج حديث امرأة ثابت بن قيس والكلام عليه.

2 لأن المختلعة لا تحل له إلا بنكاح جديد فلا يلحقها حينئذ طلاقه ولا توارث ولا تلاعن بينهما كالمطلقة قبل الدخول.

راجع: المغني: 7/59, والعدة: ص 407, وكشاف القناع: 5/217, والمبدع: 7/228.

3 انظر قول الإمام إسحاق في: المغني: 7/59, والإشراف: 4/219.

4 نقل بن مفلح في الفروع: 5/514 رواية ابن منصور هذه بنصها، وكذلك ذكرها المرداوي في الإنصاف: 9/244, وابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت