فهرس الكتاب

الصفحة 3274 من 4239

وقوله [صلى الله عليه وسلم] 1"لا يخلون"ليس معناه السفر.

هو كما قال 2.

[2730-]قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم؟

قال: نعم، هذا حد قد وقع عليها 3 مثل السفر، أرأيت إن زنت وهي في بلد 4 ليس فيها حاكم، لا ترفع إلى الحاكم؟

1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

2 قال إسحاق رحمه الله: إن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلًا ذا محرم يخرج معها.

انظر: شرح السنة للبغوي 7/20، ومعالم السنن للخطابي 2/346، والمغني 3/236، ونيل الأوطار5/16.

3 قال ابن قدامة: وإن لم يكن لها محرم غربت مع نساء ثقات، س فإن أعوز فقد قال أحمد: تنفى بغير محرم.

المغني 8/169، والمقنع 3/455، وكذا انظر: المحرر 2/152.

وقال في الإنصاف: فإن تعذر، نفيت بغير محرم. وهو المذهب. قال الإمام أحمد -رحمه الله-: تنفى بغير محرم.

وعنه: تغرب بلا محرم، تعذر أو لم يتعذر، لأنه عقوبة لها.

قال المرداوي: وهذه الرواية بعيدة جدًا، وقد يخاف عليها أكثر من قعودها.

الإنصاف 10/175، وكذا انظر: الفروع 6/69، والمبدع 9/65.

4 في العمرية بلفظ"بلدة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت