قال: إذا مس (الختان الختان) 3 (فسد) 4 حجهما.5
[1633-] قلت: الماء الدافق من المباشرة والجس6 والقبلة والنظرة، يفسد الحج؟
قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرة أهون ما هنالك.7
1 التقاء الختانين: تغييب الحشفة في الفرج، وختان الرجل: الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة: جلدة كعرف الديك على الفرج يقطع منها في الختان. الكافي 1/57.
2 في ع"فقد أفسدا".
3 في ظ"الختانان"، والأولى ما أثبته من ع ويؤيده حديث"إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل"، رواه مسلم 348، باب 22.
4 في ع"أفسدا".
5 قال الخرقي في المختصر ص 70:"فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل، فقد فسد حجهما"ا. هـ.
وقال ابن قدامة في المغني 3/315، معلقًا على ذلك:"أما فساد الحج بالجماع فليس فيه اختلاف". وانظر أيضًا: الإشراف ق 103.
6 الجس: اللمس باليد. لسان العرب 6/38.
7 إذا أنزل من باشر فيما دون الفرج، ففي فساد حجه روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: أنه يفسد كما يدل عليه كلامه هنا، ونص عليها في رواية ابنه عبد الله برقم 297 ص 242، ونص على ذلك إسحاق ونسبها إليه ابن قدامة في المغني 3/322، واختارها الخرقي لأنها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام.
الثانية: أنه لا يفسد أجاب بذلك الإمام أحمد في المسألة الآتية برقم (2013) وقال عنها ابن قدامة: وهي الصحيحة إن شاء الله، لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج، وهي المذهب كما في الإنصاف.
وانظر أيضًا: الكافي 1/459، وراجع المسألة (1505) .