وهدي واحد يجزيه.1
قال إسحاق: كما قال.
قال: إذا كان إحصار عدو نحر هديه ورجع،4
1 يجب على من فاته الحج هدي واحد يخرجه عند القضاء، سواء كان مفردًا أو قارنًا أو متمتعًا. المغني 3/552.
وانظر أيضًا: المسألتين الآتيتين برقم (1653) ، (1706) .
2 في ظ بزيادة"لأحمد".
3 الحصر: المنع، وقد تقدم تعريفه لغة في المسألة رقم (1371) .
4 هذا إذا لم يجد طريقًا، لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (سورة البقرة- الآية 196) .
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا.
وسواء كان الإحرام بحج أو بعمرة أو بهما. وهذا هو المذهب.
أما إن وجد طريقًا آمنًا لم يجز له التحلل، قرب أم بعد، لأنه قادر على أداء نسكه فأشبه من لم يحصر، فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات مضى وتحلل بعمرة.
انظر: المغني 3/371، 372، والكافي 1 /461، والمبدع 3/270، والإنصاف 4/67.
وفي وجوب القضاء والهدي ومكان نحره روايات عن الإمام.
ففي القضاء روايتان:
إحداهما: لا قضاء عليه وهو المذهب.
والثانية: يجب عليه القضاء.
وفي الهدي اختار ابن القيم رحمه الله أنه لا هدي عليه. والمذهب أنه يلزمه.
ومكان نحره رواية أنه لا ينحره إلا في الحرم، ويواطئ رجلًا على نحره في وقت يتحلل فيه. وأخرى أنه لا ينحره إلا في الحرم إذا كان مفردًا أوقارنًا، ويكون يوم النحر. والمذهب ينحره في محل حصره.
انظر: الإنصاف 4/68، 70، والمغني 3/372، 373.