قال [أحمد] :5 لا أدري ما الحذف والمدر،6 (وإذا) 7 رمى بالتفاح أو بالنوى، أو ما أشبهه لا، حتى يرمي بالحصى.8
[قال إسحاق: لا يجزيه حتى يرمي بالحصى] 9 وما أشبه الحصى
1 أي سفيان.
2 في ظ"الخذف"، بحذف الباء، والموافق للسياق إثباتها كما في ع. والخذف: الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع. لسان العرب 9/61، المصباح المنير 1/165، النهاية 2/16، وفي الأم للشافعي 2/214"والخذف ما حذف به الرجل، وقدر ذلك أصغر من الأنملة طولًا وعرضًا".
3 المدر: قطع الطين اليابس، وفي المصباح المنير: المدر: جمع مدرة وهو التراب المتلبد. لسان العرب 5/162، المصباح المنير 2/566.
4 انظر عن قوله المغني 3/446.
5 ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن في ذلك بيانًا لمذهب الإمام أحمد، حيث إن ما قبله قول سفيان الثوري كما أسلفت في التعليق الأول في المسألة.
6 جعل ابن قدامة المدر مما لا يجوز الرمي به. المغني 3/446.
7 في ع"إن"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.
8 لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي مثل حصى الخذف، كما سبق في المسألة (1436) ، فلا يتناول غير الحصى، ويتناول جميع أنواعه. المغني 3/446.
9 ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن في ذلك إثباتًا لقول إسحاق وهو ما درج عليه المؤلف، ولأن هذا التعقيب من أسلوب إسحاق كما في بقية المسائل