فهرس الكتاب

الصفحة 2062 من 4239

[1657-]قلت: قال:1 ومن رمى(بالخذف)2 والمَدَر3، لم يعد الرمي؟ 4

قال [أحمد] :5 لا أدري ما الحذف والمدر،6 (وإذا) 7 رمى بالتفاح أو بالنوى، أو ما أشبهه لا، حتى يرمي بالحصى.8

[قال إسحاق: لا يجزيه حتى يرمي بالحصى] 9 وما أشبه الحصى

1 أي سفيان.

2 في ظ"الخذف"، بحذف الباء، والموافق للسياق إثباتها كما في ع. والخذف: الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع. لسان العرب 9/61، المصباح المنير 1/165، النهاية 2/16، وفي الأم للشافعي 2/214"والخذف ما حذف به الرجل، وقدر ذلك أصغر من الأنملة طولًا وعرضًا".

3 المدر: قطع الطين اليابس، وفي المصباح المنير: المدر: جمع مدرة وهو التراب المتلبد. لسان العرب 5/162، المصباح المنير 2/566.

4 انظر عن قوله المغني 3/446.

5 ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن في ذلك بيانًا لمذهب الإمام أحمد، حيث إن ما قبله قول سفيان الثوري كما أسلفت في التعليق الأول في المسألة.

6 جعل ابن قدامة المدر مما لا يجوز الرمي به. المغني 3/446.

7 في ع"إن"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.

8 لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي مثل حصى الخذف، كما سبق في المسألة (1436) ، فلا يتناول غير الحصى، ويتناول جميع أنواعه. المغني 3/446.

9 ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن في ذلك إثباتًا لقول إسحاق وهو ما درج عليه المؤلف، ولأن هذا التعقيب من أسلوب إسحاق كما في بقية المسائل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت