فهرس الكتاب

الصفحة 1596 من 4239

قال أحمد: ليس لها شيء. 1

قال إسحاق: كما قال2.

[1193-]قلت: قال الشعبي3: كل فرقة طلاق.

قال سفيان: فأما الذي [نستحب نحن4] : فإن جاءت الفرقة من قبلها

1 قال المرداوي رحمه الله:"هذا المذهب نص عليه, وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم."ا.?.

وقدمه ابن قدامة في المغني وعلله"بأن الفرقة حاصلة بفعلها فلم يجب لها شيء كما لو ارتدت".

انظر: المغني: 6/615, الإنصاف: 8/211.

2 في ع بلفظ"كما قال أحمد".

وانظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/209.

3 انظر مذهب الشعبي في مثل ذلك في الخلع مثلًا: المغني: 7/56, شرح السنة للبغوي: 9/196, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة رقم: 105.

4 ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ"الذي نستحب فإن جاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت