قال إسحاق: كلما تزوجها بغير ولي ثم طلق لم يكن1 طلاقًا أبدًا وفي العدة كما قال.
قال أحمد: كذاك نقول.4
1 في ع بلفظ"لم يقع".
2 في ع بحذف"لأحمد".
3 المهر لغة: الصداق، والجمع مهور، وقد مهر المرأة يمهرها ويمهرها مهرا وأمهرها.
انظر: لسان العرب: 5/184، ومختار الصحاح: 638.
والمهر اصطلاحًا: العوض المسمى في عقد النكاح، أو بعده لمن لم يسم لها فيه.
انظر: غاية المنتهى: 3/53، والتنقيح المشبع: 301، وكشاف القناع: 5/128، والمبدع: 7/130.
4 هذه المسألة نص في أن المهر ما اتفق عليه الأهلون ورضوا به، لما روى عبد الله بن عامر عن أبيه:"أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟"قالت: نعم، فأجازه".
[] أخرجه الترمذي في باب ما جاء في مهور النساء: 3/420-421، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة حديث رقم: 1888، وأحمد في المسند: 3/445.
قال ابن قدامة:"ولأن النكاح عقد معاوضة فيعتبر رضَى المتعاقدين كسائر عقود المعاوضات، فإن كان الولي الأب فمهما اتفقا هو والزوج عليه جاز أن يكون صداقًا قليلًا كان أو كثيرًا، بكرًا كانت أو ثيبًا، صغيرة كانت أو كبيرة، وكذلك زوّج شعيب عليه السلام موسى عليه السلام ابنته وجعلا الصداق إجارة ثماني حجج من غير مراجعة الزوجة. وإن كان الولي غير الأب اعتبر رضَى المرأة والزوج لأن الصداق لها وعوض منفعتها"ا.?.
[] انظر: المغني: 6/687، والمبدع: 7/131-132، وكشاف القناع: 5/129، وتحفة الأحوذي: [4/250-252.