فهرس الكتاب

الصفحة 3863 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[3133-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين، لا يدرى أيهما قبل الآخر.2

قال: يستسعيان.

قال أحمد: يقرع بينهما، فمن 3 أصابته القرعة عتق.4

1 في العمرية بلفظ"قال إسحاق كما قال سفيان".

وانظر قول إسحاق رحمه الله في المغني 9/393، والإشراف 3/77، وشرح السنة 9/367، والأوسط 4/138.

2 قال ابن المنذر: فإن ولدت ولدين، ولم يدر الأول منهما، ففيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: أنهما يستسعيان. هذا قول سفيان الثوري.

والقول الثاني: قول أحمد وإسحاق: أن يقرع بينهما، فمن أصابته منهما القرعة عتق.

والقول الثالث: أن يوقف أمرهما حتى يتبين الأول منهما، هذا يشبه مذهب الشافعي، وبه أقول على أن الشافعي قد كان يقول مرة فيما يشبه هذا بالقرعة.

الإشراف 3/185، المغني 9/383.

3 في العمرية بلفظ"فإن أصابته".

4 وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:

إحداهما: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو حر.

والثانية: أنهما يعتقان.

الإنصاف 7/420، والمغني 9/383، والمقنع 2/488، والكافي 2/590، والفروع 5/91، وقواعد ابن رجب ص 366، والتنقيح المشبع ص 209.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت