قال إسحاق: كما قال.1
[3133-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين، لا يدرى أيهما قبل الآخر.2
قال: يستسعيان.
قال أحمد: يقرع بينهما، فمن 3 أصابته القرعة عتق.4
1 في العمرية بلفظ"قال إسحاق كما قال سفيان".
وانظر قول إسحاق رحمه الله في المغني 9/393، والإشراف 3/77، وشرح السنة 9/367، والأوسط 4/138.
2 قال ابن المنذر: فإن ولدت ولدين، ولم يدر الأول منهما، ففيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنهما يستسعيان. هذا قول سفيان الثوري.
والقول الثاني: قول أحمد وإسحاق: أن يقرع بينهما، فمن أصابته منهما القرعة عتق.
والقول الثالث: أن يوقف أمرهما حتى يتبين الأول منهما، هذا يشبه مذهب الشافعي، وبه أقول على أن الشافعي قد كان يقول مرة فيما يشبه هذا بالقرعة.
الإشراف 3/185، المغني 9/383.
3 في العمرية بلفظ"فإن أصابته".
4 وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو حر.
والثانية: أنهما يعتقان.
الإنصاف 7/420، والمغني 9/383، والمقنع 2/488، والكافي 2/590، والفروع 5/91، وقواعد ابن رجب ص 366، والتنقيح المشبع ص 209.