فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 4239

[668 -]قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها ملياًّ.

قال: ليس تعد المرأة صداقها، مالًا1.

قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى2.

قال إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها ملياًّ، تقدر على أخذه، أخرجت الزكاة كل عام3.

[669 -] قلت: إن رجلًا أتى علياًّ4 بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك

1لم أعثر الآن على قول الأوزاعي هذا فيما بين يدي من المصادر الأخرى.

2انظر هذا في: مسائل أبي داود ص 78، ومسائل عبد الله ص 156، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/642-643.

وراجع تفصيل الأقوال في المذهب في الفروع 2/327-329، والإنصاف 3/20.

3زكاة المهر، كزكاة الدين عنده، وتقدم مذهبه في زكاة الدين، عند المسألة رقم (622) ورقم (637) .

4في ع زيادة: [عليه السلام] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت