فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 4239

[102-]قلت لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان1 أقل أو2 أكثر(أيتيمم)؟ 3

قال: إذا خاف الفوت4، نحن نرى أن يؤخر إلى آخر الوقت5.

قال إسحاق: كما قال6. ثم يتيمم في حضر كان أو في سفر.

1 في ع (ميل أو ميلين) .

2 قال أبو داود: (قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم، قلت له: أو قيل له: يعيد؟ قال: لا) . المسائل ص18.

والصحيح من المذهب: أنه يباح التيمم في السفر القصير والطويل، وعليه جمهور الأصحاب. قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له ففارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم. وقيل: لا يباح إلا في السفر الطويل.

انظر: المغني 1/233، 234، الفروع 1/129، الإنصاف 1/264، مطالب أولي النهى 1/190.

3 في ظ (يتيمم) بدون همزة الاستفهام.

4 تقدم حكم طلب الماء قبل التيمم. راجع مسألة (80) .

5 المذهب: أنه يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء.

وروي عن أحمد: أن التأخير أفضل مطلقًا لمن يرجو وجود الماء، ولمن لا يرجوه.

وعنه: يجب التأخير حتى يضيق الوقت. قال الزركشي: ولا عبرة بهذه الرواية.

انظر: الإنصاف 1/300، المغني 1/243، المبدع 1/228، الروض المربع 1/95.

6 تقدم قول إسحاق: أنه لا يلزمه الطلب إلا في موضعه. راجع مسألة (80)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت