قال: إذا كان رجلًا يمون رجلًا1 أو امرأة تمون زوجها فتمتن على زوجها: إني أنفق عليك أو أكسوك، فيحلف (الرجل أو الممنون) 2 عليه أن لا يأكل من طعامه ولا يلبس من ثيابه، فمتى ما صار إلى شيء مما أراد، وقع من (ذاك) 3 عليه [حنث] 4 في وجه من الوجوه إن حلف أن لا يلبس ثوبًا، فباع الثوب فاشترى بثمنه ثوبًا آخر أو نحو هذا.5
قال إسحاق: كما قال.
1 أي ينفق عليه من قوله: يمون تمونًا، قال الفيروز أبادي:"التمون كثرة النفقة على العيال، ومانه قام بكفايته فهو ممون"ا. هـ. القاموس 4/275.
2 في ع"الزوج أو الممنون".
3 في ع"ذلك".
4 ساقطة من ع.
5 خلاصة القول في ذلك أن الأيمان يرجع فيها إلى النية، فمثلًا لو امتن شخص على آخر، فحلف الممنون عليه أن لا يلبس له ثوبًا ليقطع منته به، فباع الثوب فاشترى بثمنه ثوبًا آخر، فإنه يحنث، لأنه انتفع به وهذا الانتفاع [] [] تلحقه المنَّة. المغني 11/298-299، المبدع 9/283.
6 هذه المسألة بتمامها ساقطة من ظ.