فهرس الكتاب

الصفحة 2211 من 4239

[1799-]قلت: إذا اختلف بيعان1 ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان؟

قال: نعم.2

1 في نسخة ع: (البيعان) .

2 نصّ على ذلك في مسائل ابن هانئ 2/36، ومسائل أبي داود 207.

وذكر القاضي في الروايتين والوجهين 340 رواية الأثرم، وابن بدينا، وإبراهيم الحارث: إذا اختلف المتبايعان تحالفا ولم يفرق بين أن تكون السلعة قائمة أوتالفة.

وفي رواية محمد ابن العباس النسائي: إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه. ثم قال القاضي: المسألة على روايتين:

إحداهما: يتحالفان كما لوكانت باقية، وهو اختيار الخرقي.

والثانية: القول للمشتري وهو اختيار أبي بكر- أي غلام الخلال -.

وقال في: المحرّر 1/331، والمقنع 2/55، والإنصاف 4/446: ومتى اختلفا في قدر الثمن، تحالفا. هذا المذهب، ونقله الجماعة عن أحمد، وعن الأصحاب؛ لأن كلا منهما مدّعٍ ومنكر، وعنه: القول قول البائع مع يمينه.

وذكر قول الزركشي: إن هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلًا.

وعنه: القول قول المشتري.

وعنه: إن كان الخلاف قبل قبض الثمن تحالفا، وإن كان بعده فالقول قول المشتري.

أما في كشاف القناع 3/224، وشرح المنتهى 2/185: فالمعتمد فيهما رواية التحالف عند الاختلاف.

وقال ابن المنذر في الإشراف 138: كان الشعبي يقول: القول قول البائع، أويترادان البيع، وبه قال أحمد. وقيل: القول قول البائع مع يمينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت