و1الموصى له، يتحاصون في العاجل والآجل بينهم على قدر أنصبائهم.2
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[قال] : غيره أقر له وخير، أليس قد أعتق عمر3 [رضي الله عنه] وأعتق ابن عمر4 [رضي الله
ـــ
1 في الظاهرية بلفظ"أو".
2 من وصى لرجل بثلث ماله، ومنه حاضر وغائب، وعين ودين، فللموصى له ثلث العين الحاضرة، وللورثة ثلثاها. وكلما اقتضى من الدين شيء، أو حضر من الغائب شيء، اقتسموه أثلاثًا، لأنهم شركاء فيه. وإن وصى بمائة حاضرة، وله مائتان غائبة، أو دين، ملك الموصى له ثلث الحاضرة وله التصرف فيه في الحال، لأن الوصية فيه نافذة، فلا فائدة في وقفه. ووقف ثلثاها، فكلما حضر من الغائب شيء أخذه الوارث، واستحق الموصى له من الحاضرة قدر ثلثه. وإن تلفت الغائبة، فالثلثان للورثة.
الكافي 2/490، وراجع المغني 6/156.
3 انظر قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فقه عمر بن الخطاب لمحمد رواس قلعه جى ص 345.
4 روى عبد الرزاق بإسناده عن سالم قال: كان ابن عمر لا يعتق يهوديًا ولا نصرانيًا، إلا أنه تصدق مرة على ابنه بعبد نصراني، فمات ابنه ذلك، فورث ابن عمر ذلك العبد النصراني، فأعتقه من أجل أنه كان تصدق به.
مصنف عبد الرزاق 9/118، كتاب الصدقة، باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أوشراء، برقم 16577، من طريق معمر عن الزهري عن سالم. وأعتق عمر بن عبد العزيز غلامًا له نصرانيًا، وزيد بن ثابت غلامًا له مجوسيًا، وكره إعتاق المسلم الكافر قوم. فقد قيل للزهري: المسلم يعتق النصراني واليهودي، أفيه أجر؟ قال: لا، وكره إعتاقهم.
وروي نحو هذه الرواية عن مجاهد. مصنف عبد الرزاق 6/123 - 124.