فهرس الكتاب

الصفحة 3775 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[3065-]قلت: تجوز وصية الحامل؟

قال: إذا أثقلت لا تجوز لها إلا الثلث.2

1 قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في القوم يحضرون قسم الميراث، فقال طائفة: يستعمل ظاهر قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} كما فعل أبو موسى، وقضى بها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه. يعني: أمر بشاة فاشتريت من المال، وبطعام يصنع حين قسم ميراث أبيه، قال فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: عمل بالكتاب: هي لم تنسخ.

وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن ذلك فقال: أبو موسى أطعم بها وعبد الرحمن بن أبي بكر، وكذلك قال إسحاق. الأوسط 3/179.

2 للإمام أحمدرحمه الله في وقت إلحاق المرأة الحامل في حكم المرض المخوف وتكون وصاياها من ثلث المال، ثلاث روايات:

1.أنها تلحق بحكم المرض المخوف إذا ضربها الطلق، وهذا المذهب، لأنها إذا ضربها الطلق كان مخوفًا، لأنه ألم شديد يخاف منه التلف، فأشبهت صاحب سائر الأمراض المخوفة، أما قبل ذلك فلا ألم بها واحتمال وجوده خلاف العادة، فلا يثبت الحكم باحتماله البعيد مع عدمه كالصحيح.

2.إذا أثقلت الحامل كان مخوفًا، ولا يجوز لها إلا الثلث.

3.إذا صار لها ستة أشهر فهو مخوف.

انظر المغني 6/86، والإنصاف 7/168، والكافي 2/487، والفروع 4/667.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت