فهرس الكتاب

الصفحة 2229 من 4239

[1814-]قلت: الوديعة؟ 1

….2 ليس عليه فيها ضمان، إلاّ أن يخالف.3

1 الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة، وأودعت زيدا مالا: دفعته إليه ليكون عنده وديعة. وجمعها ودائع، واشتقاقها من الدعة: وهي الراحة.

وفي الشرع: هي عبارة عن توكل لحفظ مال غيره، تبرعا بغير تصرف.

انظر: المصباح 812، والمطلع على أبواب المقنع 279.

2 يحتمل نقص كلمة: (قال) هنا، إذ بها تكمل الإجابة.

3 إذا تلفت الوديعة من غير تفريط، لم يضمن المودع، وهو المذهب، وفي رواية: يضمن، وقيدت بما إذا ادعى تلفها، أما إن ثبت التلف، بلا تعد، أوتفريط، فلا ضمان، قولا واحدا.

انظر: المذهب الأحمد 116، والكافي 2/373، والإنصاف 6/316.

وفي الحديث: (من أودع وديعة، فلا ضمان عليه) . وليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل، ضمان.

انظر: سنن ابن ماجه كتاب الصدقات باب الوديعة 2/802، وسنن الدارقطني 3/41، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الوديعة باب: لا ضمان على مؤتمن 6/289، وتلخيص الحبير كتاب الوديعة 3/79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت