قال إسحاق: كما قال1.
[2339-] قلت لإسحاق: رجل اضطر إلى الماء، فاشتراه، وأنكر الثمن، يقول:"إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى2 عن بيع الماء3"؟
1 تقدم التعليق على الرهن إذا كان مركوبًا، أو محلوبًا عند المسألة رقم (1952) .
وذكر الخرقي في مختصره 92: أن مؤنة الرهن على الراهن، فإن كان عبدًا، فمات فعليه كفنه.
وورد في المغني 4/290، 291، 294، والشرح الكبير 2/504، 505 مثل ذلك قال: وهو قول إسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم"الرهن من راهنه، له غنمه، وعليه غرمه"، وساق ابن قدامة رواية الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه، فقال: الرهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يركب، ويحلب، ونقل حنبل عن أحمد: أن له استخدام العبد أيضًا. وبه قال أبو ثور إذا امتنع المالك عن الإنفاق عليه.
قال أبو بكر: خالف حنبل الجماعة، والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء إلا ما خصه الشرع به.
وقال صاحب الإنصاف 5/173: قد يقال: دخل في قوله"أو محلوبا"الأمة المرضعة، وهو أحد الوجهين. وقيل: لا تدخل. والظاهر عدم جواز تصرف المرتهن في غير المركوب والمحلوب. وهو الصحيح وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
2 كلمة"نهى"ناقصة من نسخة ع.
3 سبق تخريج الحديث عند المسألة رقم (1879) .