فهرس الكتاب

الصفحة 2147 من 4239

قال: ثوبًا جامعًا تجوز فيه الصلاة.1

قال إسحاق: كما قال.

[1745-]قلت: فيمن قال: حلفت ولم يحلف؟

قال: إذًا لم يعقد اليمين.2

[قال إسحاق: كما قال] 3 لا شيء عليه.4

1 فإذا كسا امرأة أعطاها درعًا وخمارًا، لأنه أقل ما يستر عورتها وتجزئها الصلاة فيه. مختصر الخرقي 218، [] المغني 11/260-261، الإنصاف 11/40، المبدع 9/277، المحرر 2/198.

2 قال ابن قدامة في المغني:"إذا قال: حلفت ولم يكن حلف، فقال أحمد: هي كذبة ليس عليه يمين، وعنه عليه الكفارة"ا. هـ.

فمن قال: حلفت ولم يحلف، فالمذهب أنه لا شيء عليه، إلا أن ينوي بذلك إنشاء يمين فيكون يمينًا.

وعن الإمام أحمد رواية: أن عليه كفارة ولو لم ينو بذلك اليمين بل أراد الكذب، وأجاب بذلك الإمام أحمد في مسألته الآتية برقم (1771) وسبقت أيضًا المسألة برقم (1730) .

المغني 11/248، الإنصاف 11/39.

3 في ع"قال إسحاق: نعم كما قال"بزيادة نعم، وأكثر ما درج عليه المؤلف حذفها، كما أثبته من ظ.

4 انظر عن قول إسحاق المغني 11/205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت