فهرس الكتاب

الصفحة 2686 من 4239

معلومة.

قال أحمد: جيد إلا أن يكون الثوب بعينه، فله قيمة الثوب. فإذا استهلك الثوب، وصف الشاهدان الثوب، ثم تقام تلك الصفة: فيرجع بها على الصفة، وإذا (كان لا يصفون) 1 الثوب فعلى ما قال سفيان.

قال إسحاق: كما قال أحمد2.

[2292-]قلت: سئل: فإن قال الميت: ابتعت هذا الثوب من فلان، ولم أنقده الثمن؟

قال: هو سواء ليس له شيء، إلا أن يجىء بالبينة على ثمن الثوب.

قال أحمد: إذا كان الثوب بعينه: له قيمة الثوب، وإذا استهلك: وصف الشاهدان الثوب، ثم تقام تلك الصفة، فيرجع بها على الصفة.

1 في الأصل"كانوا لا يصلون إلى". والمثبت من ع.

2 هذه المسألة تندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدعي …"وقد تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (2059) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت