قال إسحاق: كما قال.1
قال: إذا وهب هبة فقبلها الموهوب له، فليس له أن يرجع فيها، أثيب عليها أولم يثب،2 لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] 3 [ظ-97/ب] قال:"العائد في هبته كالعائد في قيئه".4
1 نقل ابن المنذر هذه المسألة بنصها فقال: قال إسحاق بن منصور قلت: يعني لأحمد إذا اعتدى في وصيته يرد ذلك إلى الحق؟ قال: إي لعمري. قال إسحاق: كما قال. الأوسط 3/155.
2 قال ابن قدامة: ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد في هديته، وإن لم يثب عليها. مختصر الخرقي ص 109.
قال المرداوي: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 7/145.
وراجع: المغني 5/682، والفروع 4/647، والمحرر 1/375، والمبدع 5/376، والعدة ص 284، والتنقيح المشبع ص 192.
3 في الظاهرية بلفظ"عليه السلام".
4 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم"العائد في هبته كالعائد في قيئه".
أخرجه البخاري في صحيحه، برقم 2621، فتح الباري 5/234، كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.
ومسلم في صحيحه 3/1241، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، إلا ما وهبه لولده وإن سفل، كلاهما من طريق شعبة.