قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل الله له وعليه1 كفارة ظهار.
قال إسحاق: يسأل عن إرادته، فإن نوى يمينًا كان2 يمينًا، وإن نوى طلاقًا كان3 كما نوى، وإن لم تكن نية فأدناه يمين.4
قال: ما لم تضع الآخر.5
1 هذه من نسخة ع وفي نسخة ظ بلفظ:"وإن لم يعن فهو مما أحل الله عليه"، فصححته من ع.
2 في ع:"كانت".
3 في ع بلفظ:"كان كما نوى".
انظر: عن قوله فيما عدا الفقرة الأخيرة: الإشراف على مذاهب العلماء 4/172.
ويحمل على الفقرة الأخيرة من كلامه.
4 حكى ابن قدامة في المغني: 6/699 عن الإمام إسحاق أنه يقول فيمن قال: ما أحلّ الله علي حرام إن فعلت كذا، ثمّ فعل أنّ ذلك يمين
5 إذا كان الحمل أكثر من واحد فالمذهب أن لا تنقضي العدة إلا بوضع الآخير لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق، آية: 4، والحمل هو الجميع.
وعن الإمام رواية: أن العدة تنقضي بوضع الأول. والراجح القول الأول، وذلك لظاهر الآية.
انظر: المغني: 7/474، الإنصاف: 9/271، المبدع، 8/109.