فهرس الكتاب

الصفحة 1365 من 4239

قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل الله له وعليه1 كفارة ظهار.

قال إسحاق: يسأل عن إرادته، فإن نوى يمينًا كان2 يمينًا، وإن نوى طلاقًا كان3 كما نوى، وإن لم تكن نية فأدناه يمين.4

[956-]قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟

قال: ما لم تضع الآخر.5

1 هذه من نسخة ع وفي نسخة ظ بلفظ:"وإن لم يعن فهو مما أحل الله عليه"، فصححته من ع.

2 في ع:"كانت".

3 في ع بلفظ:"كان كما نوى".

انظر: عن قوله فيما عدا الفقرة الأخيرة: الإشراف على مذاهب العلماء 4/172.

ويحمل على الفقرة الأخيرة من كلامه.

4 حكى ابن قدامة في المغني: 6/699 عن الإمام إسحاق أنه يقول فيمن قال: ما أحلّ الله علي حرام إن فعلت كذا، ثمّ فعل أنّ ذلك يمين

5 إذا كان الحمل أكثر من واحد فالمذهب أن لا تنقضي العدة إلا بوضع الآخير لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق، آية: 4، والحمل هو الجميع.

وعن الإمام رواية: أن العدة تنقضي بوضع الأول. والراجح القول الأول، وذلك لظاهر الآية.

انظر: المغني: 7/474، الإنصاف: 9/271، المبدع، 8/109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت