فهرس الكتاب

الصفحة 2658 من 4239

قال إسحاق: كما قال [ع-151/ب] 1.

[2256-]قلت: رجل أمر رجلًا أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة؟

قال أحمد: لا.

قلت: فإذا جاء السنة له قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟

قال أحمد: لا، بل له قيمة بنائه إلا أن يكون شرط عليه أن يقلع.

قال إسحاق: كما قال2.

[2257-] قلت: قال ابن أبي ليلى: الرجل يبني في الأرض البناء بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها، قال: الغلة على النصف.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كلما أخذها بغير إذن ربها: فإن النماء كله تبع للأرض3.

1 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1944) .

2 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (2073) .

3 ورد في الإنصاف 6/136: أن من غصب أرضًا، فبناها دارًا بتراب منها، وآلات من المغصوب منه: فعليه أجرتها مبنية، وإن كانت آلاتها من مال الغاصب: فعليه أجرة الأرض دون بنائها، لأنه إنما غصب الأرض والبناء له: فلم يلزمه أجرة ماله، فلو أجرها: فالأجرة لهما بقدر قيمتهما، وذكر رواية ابن منصور هذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت