فهرس الكتاب

الصفحة 2648 من 4239

قال أحمد: أكره أن يستزيد، إنما هي مسألة1.

قلت: فإن استزاده فزاده؟

قال: هو لصاحب البيع.

قلت: سئل: فإذا ابتاع فاستزاد فزاده، ثم وجد عيبًا في البيع فرده؟

قال: الزيادة للذي اشترى.

قال أحمد: الزيادة من سبب البيع.

قال إسحاق: كما قال أحمد: يرد الزيادة مع البيع2.

[2243-]قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان.

قال أحمد: العارية مؤداة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوديعة إذا ذهبت من بين متاعه يضمن كما ضمَّن عمر أنسًا. والمضاربة هو أمينه، إلا أن يخالف، والبضاعة هو مؤتمن سببه سبب الوديعة3.

1 سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم (1812) .

2 أخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا ابتعت بيعًا، فاستزدت شيئًا، ثم وجدت بالبيع عيبًا فرددته، فرد الزيادة والبيع جميعًا إلا أن يشاء أن يسلم إليك الزيادة.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يستزيد في الشراء 8/293.

3 سبق تحقيق ذلك كله عند المسألة رقم (1813) ، (1814) ، (1815) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت