فهرس الكتاب

الصفحة 3152 من 4239

قال أحمد: إذا أمر رجل رجلًا أن يقتل رجلًا فقتله.

قال: يقتل القاتل. 1

قال إسحاق: كما قال. 2

[2623-]قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبيًا فعثر 3 فمات، فقد ضمنت؟ 4

1 قال في الإنصاف: وإن أمر كبيرًا عاقلًا عالمًا بتحريم القتل به فقتل: فالقصاص على القاتل.

قال المرداوي تعليقًا: وهذا المذهب. نص عليه، وعليه الأصحاب. وأما الآمر: فالصحيح من المذهب: أنه يعزر لا غير، نص عليه. وعنه: يحبس كممسكه، وفي المبهج رواية: يقتل أيضًا. ونقل ابن منصور: إن أمر عبدًا بقتل سيّده، فقتل، أثم، وإن في ضمان قيمته روايتين.

[] الإنصاف 9/454-455، والفروع 5/633، والمبدع 8/257، وكشاف القناع 5/517.

2 انظر: قول الإمام إسحاق -رحمه الله- في الأوسط، كتاب الديات 1/115، والمحلى لابن حزم 10/508

3 عثر: يعثر وتعثر: كب، وعثر به فرسه فسقط، وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها.

الفائق 2/393، واللسان 4/539.

4 قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبيًا لم يبلغ، أو مملوكًا بغير إذن مواليه على دابة فتلف، أنه ضامن.

الأوسط، كتاب الديات 2/467، والإجماع ص119.

وقول الإمام سفيان رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/468، وابن قدامة في المغني 7/822.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت