فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 4239

قال: وإن كان؛ ما خلا الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، فإن عليه فيها الزكاة إذا حال عليها1 الحول من يوم يرثها2.

قال أحمد: جيد3.

قال إسحاق: كما قال4.

[614 -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلامًا، أو جارية5 للتجارة6، ثم بدا لك أن تمسكه لغير التجارة، ثم بدا لك أن تبيعه، [ع-18/أ] فبعته، فليس عليك فيه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول.

قيل له: من يوم يبدوا له بيعه أو من يوم يبيعه؟

قال: من يوم يبيعه7.

1من ظ، وفي ع: [عليه] .

2قول سفيان هذا أخرجه عنه بمعناه مختصرًا، عبد الرزاق في المصنف 4/94 برقم 7093.

3راجع المسألتين المتقدمتين: (553) ، (554) ، من هذا الباب.

4راجع المسألتين المتقدمتين: (553) ، (554) ، من هذا الباب.

5من ع، وفي م: [دابة] بدلًا من جارية.

6من م، وفي ع: [لتجارة] .

7قول سفيان هذا إلى قوله: الحول، أخرجه عنه بمعناه، عبد الرزاق في المصنف 4/81 رقم 7044.

وبنحوه أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/945.

وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/631.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت