الشهادة، كذلك كان شريح 1 والشعبي 2 يحلفان [الشهود] . 3
قال: 4 من الرجل العدل ليس به بأس. 5
1 وعن الشعبي: أن شريحًا كان يرد اليمين، ويأخذ اليمين مع الشهود.
أخبار القضاة لوكيع 2/232، ومصنف ابن أبي شيبة 7/264 برقم 3124.
2 عن مالك بن مغول قال: قلت للشعبي: أستحلف الرجل مع بينته؟ قال: نعم.
مصنف ابن أبي شيبة 7/264، كتاب البيوع والأقضية، من كان يستحلف الرجل مع بينته برقم 3113، من طريق وكيع عن مالك بن مغول به.
3 انظر قول الإمام إسحاق في المسألة، عمدة القارئ 13/243، ومجموع الفتاوى 35/392، والأوسط 3/64، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة 140.
4 في العمرية بحذف"قال".
5 نقل ابن مفلح هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يغير شهادته، ويزيد وينقص؟
قال: من الرجل العدل ليس به بأس. النكت والفوائد السنية مع المحرر 2/354.
قال الخرقي: وإذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد فيها، أو نقص قبلت منه، ما لم يحكم بشهادته. مختصر الخرقي ص 233.
قال ابن قدامة: وهذا مثل أن يشهد بمائة، ثم يقول هي مائة وخمسون، أو يقول بل هي تسعون، فإنه يقبل منه رجوعه، ويحكم بما شهد به أخيرًا.
المغني 9/262، وراجع: الفروع 6/598، والكافي 4/533، وشرح منتهى الإرادات 3/562.
في العمرية بلفظ"من الرجل العدل ليس به بأس".