فهرس الكتاب

الصفحة 3245 من 4239

[2701-]قلت: الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟

قال أحمد: ما دام يتوب يستتاب 1.

قال إسحاق: يستتاب ثلاثًا، فإن ارتد الرابعة لم يستتب، عليه

1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرتد يستتاب، ومذهب مالك وأحمد: أنه يستتاب، ويؤجل بعد الاستتابة ثلاثة أيام.

وهل ذلك واجب أو مستحب؟

على روايتين عنهما: أشهرهما عنهما: أن الاستتابة واجبة، وهذا قول إسحاق بن راهويه. الصارم المسلول321.

وقال القاضي أبو يعلى: إذا تكررت توبته وردته، هل تصح توبته نقل ابن منصور: تصح. وقال القاضي: وهو أصح. ونقل الميموني، والمشكاتي: لا تصح. وهو اختيار أبي بكر، لأنه متى تكررت ردته فالظاهر أنه زنديق، فلا تقبل توبته.

الروايتين والوجهين 2/312.

وقال المرداوي: وتقبل توبته كغيره، وهو اختيار الخلال فيمن تكررت ردته، وآخر قول الإمام أحمد رحمه الله.

والرواية الأخرى: لا تقبل توبته، وتقبل بكل حال، وهو المذهب.

وعنه: لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثًا فأكثر، وإلا قبلت.

[] الإنصاف 10/332-333، وكذا انظر: المغني 8/126، والشرح الكبير 10/89، والفروع 6/170، والإقناع 4/302، والمحرر 2/168، والمبدع 9/179، وكشاف القناع 6/177، روى هذه المسألة عن إسحاق بن منصور: الخلال في أحكام أهل الملل وروايات أخرى بهذا المعنى 186 - 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت