فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 4239

قلت: تأخذ به؟.

قال: نعم.

قال أحمد: ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون.1

قال إسحاق: ليس في الطهر وقت وتوقيت، هؤلاء الخمسة عشر باطل.2

[762-] قلت: سئل سفيان عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدًا ثمّ أدركه المرض في آخر النهار، أترى عليه الكفّارة؟.

1 المذهب عند الحنابلة في أقلّ مدّة الطهر بين الحيضتين، هو: ثلاثة عشر يومًا، وفي رواية أخرى بأنّه خمسة عشر يومًا، وفي رواية أخرى لا حد لأقل الطهر. انظر: المغني 1/390، المستوعب 1/369، شرح الزركشي 1/411، المسألة: 290، المحرر 1/24، كشّاف القناع 1/241، الروض المربع 1/106، الكافي 1/163، المبدع 1/271، الفروع 1/267 والإنصاف 1/358.

2 هذا، ولم يرد دليل على تحديد أقلّ مدّة الطهر إلاّ ما روي عن عليّ رضي الله عنه إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثًا في الشهر صدقت. رواه البخاري تعليقًا في كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض 1/424، ووصله غيره ومنهم الدارمي في الطهارة، باب أقلّ الطهر 1/233، وانظر: فتح العزيز شرح الوجيز 2/410، المحلى 2/274، البيهقي في السنن الكبرى 7/418، الاختيارات صـ28، بداية المجتهد 1/51 وفتح الباري 1/425.

سنن الدارمي 1/173، الأوسط 2/255، مسألة: 284 والمغني 1/390.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت