قال إسحاق: كما قال،1 لأنه قل ما يسلم الإنسان [منه] 2 حتى يدخل رأسه.
قال: يقضي.6
1 المحكي عن إسحاق كراهة الكحل للصائم بدون تفصيل، وممن حكى ذلك عنه وعن الإمام أحمد: الترمذي حيث قال في السنن3/105:"واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق".
وابن المنذر حيث قال في الإشراف ق88 ب:"واختلفوا في الكحل للصائم فرخص ذلك عطاء والحسن البصري والنخعي والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وكره الثوري وأحمد وإسحاق ذلك".
2 ساقطة من"ع".
3 في"ع":"قال قلت".
4 في"ظ": ليل، والصواب ما أثبته، لأنه الموافق لقواعد العربية.
5 أي أنه أكل معتقدًا أنه ليل فبان أنه نهار.
6 وفي مسائل أبي داود ص93:"قلت لأحمد إذا تسحر وهو يرى أن عليه ليلًا وقد أصبح؟ قال: يقضي"ا. هـ. وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. قال ابن قدامة:"وهو قول أكثر أهل العلم". وروى أنه لا قضاء عليه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
قلت: وهذا إن أكل معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا كما أشرت لذلك قبل قليل، أما إن أكل شاكًا في طلوع الفجر ولم يتبين، فلا قضاء عليه بلا نزاع في المذهب.
انظر: الهداية 2/83، المغني 3/136، الإنصاف 3/310، 311.