فهرس الكتاب

الصفحة 3559 من 4239

[2909-]قلت: شهادة الأعمى؟

قال: تجوز في المواضع 1 في النسب، وكل شيء يضبطه ويعرفه معرفة لا تخفى عليه. 2

قال إسحاق: كما قال. 3

[2910-] قلت: شهادة الأخ لأخيه؟

1 هكذا في النسختين.

2 قال ابن قدامة: وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت بالاستفاضة، وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به. قال المرداوي: بلا نزاع.

[] انظر: المقنع 3/697-698، والإنصاف 12/61.

وقال في الكافي: لأنه تجوز روايته بالسماع، واستمتاعه بزوجته، فجازت شهادته كالبصير، ولا يجوز أن يشهد على ما طريقه الرؤية، لأنه لا رؤية له إلاّ التي تحملها قبل العمى.

انظر: الكافي 4/545، وراجع: المبدع 10/238، ومطالب أولي النهى 6/422.

3 نقل ابن المنذر هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق فقال: قال أحمد بن حنبل: يجوز في المواضع في النسب، وكل شيء يضبطه ويعرفه معرفة لا يخفى عليه، وبه قال إسحاق.

الأوسط لوحة: (105) ، وراجع قول الإمام إسحاق في: المغني 9/189، والمحلّى 9/433، وعمدة القارئ 13/221

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت