فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 4239

[44-]قلت: قول ابن عباس(رضي الله عنهما)1 لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب2 ولا الماء3؟.

قال (الإمام) 4 أحمد: أما ما أعرف فهو إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت جنابته.

لم يفسره بأكثر من ذلك5.

قال إسحاق: إنما (معنى) 6 قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 7 ليس على الثوب جنابة يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل8؛ لأن غسل الثياب ليس بفرض في القرآن، وكذلك يرى

(رضي الله عنهما) إضافة من ع.

2 هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ليس على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة، ولا على الماء جنابة) . المصنف 1/91.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/267، ورواه الطبري في تهذيب الآثار 2/207، ورواه ابن حزم في المحلى 1/190.

3 في ع (الثوب ولا الإنسان ولا الأرض ولا الماء) بالتقديم والتأخير.

(الإمام) إضافة من ع.

5 في ع (هذا) .

6 في ظ (يعني) .

(رضي الله عنهما) إضافة من ع.

8 روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد هذا الحكم قال: (من صلى وفي ثوبه دم أو احتلام علم به فلا يعيد الصلاة) . المصنف 2/358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت