[630 -] قلت [لأحمد] 1: قال سفيان: فإذا أهل هلال شوال، فمن وُلِد له [ولد] 2، أو اشترى عبدًا، [بعد الهلال] 3، فليس عليه الزكاة.4
قال أحمد: جيد5.
قال إسحاق: كما قال6.
[631 -] قلت: قال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غني، ولا عبد، ولا تستأجر عليها منها، ولا في بناء مسجد، ولا [في] 7 شراء مصحف، ولا في دين ميت، ولا في كفن ميت، ولا تشترِ8 بها
1من ظ، وليست في ع.
2من ظ، وليست في ع.
3من ع، وليست في ظ.
4من ظ، وفي ع: [زكاة] .
وقول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1273،
وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/466، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/667، والمجموع 6/83، وفتح الباري 3/368.
5انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/666-667، والفروع 2/521.
6انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/667، والمجموع 6/83، وفتح الباري 3/368.
7من ع، وليست في م.
8من ظ، وفي ع: [ولا يشتري] .