فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 4239

629-1 قلت: قال سفيان: من ابتاع عبدًا، قبل الفطر بيوم أطعم عنه2.

قال [الإمام] 3 أحمد: ما أحسنه4.

قال إسحاق: كما قال [أحمد] 5، إذا غربت الشمس ليلة الفطر، فكل من كان في ملكه؛ من مملوك، أو مولود، فعليه6 أن يؤدي7 عنهم زكاة الفطر. وما كان بعد غروب الشمس فلا شيء عليه؛ لأن ليلة الفطر من شوال، وإنما عليه أن يؤدي زكاة شهر رمضان8

1في ع وضع قبل هذه المسألة عنوانًا هو: [باب: من ابتاع عبدًا قبل الفطر يطعم عنه] . وليس هو في ظ.

2قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال 3/1273.

وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/667، والمجموع 6/83، وفتح الباري 3/368.

3من ع، وليست في ظ.

4انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/666-667، والفروع 2/521.

5من ع، وليست في ظ.

6من ظ، وفي ع: [عليه] .

7من ظ، وفي ع: [يؤديه] .

8انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/667، والمجموع 6/83، وفتح الباري 3/368.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت