فهرس الكتاب

الصفحة 3338 من 4239

قال إسحاق: إذا كان الإمام يرى إقامة ذلك [أ] حسن.1

[2759-]قلت: هل يقتل الرجل أسير2 غيره؟

1 نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى، فقال: قال أحمد في إقامة الحدود في الجيش، قال: لا، حتى يخرجوا من بلادهم. قال إسحاق: إذا كان الإمام يرى إقامة ذلك أحسن. الأوسط 3/6.

ونقل في المغني، والمبدع، وحاشية المقنع، قول الإمام إسحاق رحمه الله مطابقًا لقول الإمام أحمد.

المغني 8/474، والمبدع 9/59، وحاشية المقنع3/451.

وروى عبد الرزاق مثل هذا القول عن عمر بن الخطاب، وأبي مسعود، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، والحسن البصري رحمه الله.

[] مصنف عبد الرزاق 5/197-198.

2 يقال أسر قتبه: إذا شد بالإسار، وهو القد، ومنه سمي الأسير وكانوا يشدونه بالقد، فسمي كل أخيذ أسيرًا، وإن لم يشد به.

الصحاح للجوهري 2/578، والنهاية لابن الأثير 1/48، ومختار الصحاح للرازي ص 16.

والأسرى في اصطلاح الفقهاء: هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء، والأسر قد يكون بغير قتال، مثل أن تلقي السفينة شخصًا من الكفار إلى ساحل بلاد المسلمين، أو يضل أحدهم الطريق، أو يؤخذ بحيلة.

الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص 141، والسياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت