فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 4239

بالقرآن1 أو (إخفائه) 2 فيما لا ينبغي (له) 3 أن يجهر، إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه.

[330-]قلت: قال: فإن4 سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة يكفيك سجدتا السهو5؟

قال أحمد: جيد6.

1 في ع (بالقراءة) .

(إخفائه) إضافة من ع.

(له) إضافة.

4 في ع (وإن) .

5 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/318، المغني 2/39.

6 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين 1/146.

وقال صالح: (قلت: رجل سبقه الإمام ببعض، وقد سها الإمام فيما سبقه أو فيما أدرك فلم يسجد مع الإمام، قام ليقضى، فسها هو في القضاء، هل تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام؟ قال:- أي أحمد- تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام، وقد كان ينبغي له أن يتبع الإمام سهوه) . المسائل 2/240 (830) .

ولا خلاف في المذهب: أن من سها مرارًا كفاه سجدتان، إلا أن يختلف محل السجدتين باختلاف سببهما ففيه وجهان: أحدهما- وهو المذهب-: أنه يكيفه سجدتان، اختاره ابن قدامة، ومال إليه المجد بن تيمية. والوجه الثاني: لكل سهو سجدتان، اختاره أبو بكر من الأصحاب.

انظر: الفروع 1/393، المبدع 1/528، 529، الإنصاف 2/157، مطالب أولي النهى 1/534.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت